السيد عبد الأعلى السبزواري

285

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وفيه : أنّه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثمَّ أوصى أن يجعله عنه بل إنّما ملك بالشرط الحج عنه ، وهذا ليس مالا تملكه الورثة [ 1 ] ، فليس تمليكا ووصية ، وإنّما هو تمليك على نحو خاص [ 2 ] لا ينتقل إلى الورثة . وكذا الحال